الشافعي الصغير
61
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فوكله في قبضه من المضمون عنه فقبضه ببينة أو اعتراف موكله وادعى رده له وليس هو مسقطا عن نفسه الدين لما تقرر أن قبضه ثابت وبه يبرآن مع كون موكله هو الذي سلطه على ذلك وكالوكيل فيما مر ما لو ادعى الجابي تسليم ما جباه على من استأجره للجباية ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول بيمينه لأنه لم يأتمنه فلم يقبل قوله عليه ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح لأنه يدعي الرد على غير من ائتمنه فليثبته عليه والثاني يلزمه لاعترافه بإرسال ويد رسوله كيده فكأنه ادعى عليه ولو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض ولو قال الوكيل بالبيع قبضت الثمن حيث جاز له قبضه